السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
848
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
الأقوى أنه حينئذ نكاح لا تحليل كما أن الأقوى كفاية « 1 » أن يقول له أنكحتك فلانة ولا يحتاج « 2 » إلى القبول منه أو من العبد لإطلاق الأخبار ولأن الأمر بيده فإيجابه مغن عن القبول بل لا يبعد « 3 » أن يكون الأمر كذلك في سائر المقامات مثل الولي والوكيل عن الطرفين وكذا إذا وكل غيره في التزويج فيكفي قول الوكيل أنكحت أمة موكلي لعبده فلان أو أنكحت عبد موكلي أمته وأما لو أذن للعبد والأمة في التزويج بينهما فالظاهر الحاجة إلى الإيجاب والقبول 17 - مسألة إذا أراد المولى التفريق بينهما لا حاجة إلى الطلاق بل يكفي أمره إياهما بالمفارقة ولا يبعد جواز الطلاق أيضا بأن يأمر عبده بطلاقها وإن كان لا يخلو من إشكال أيضا 18 - مسألة إذا زوج عبده أمته يستحب أن يعطيها شيئا سواء ذكره في العقد أو لا بل هو الأحوط « 4 » وتملك الأمة ذلك بناء على المختار من صحة ملكية المملوك إذا ملكه مولاه أو غيره 19 - مسألة إذا مات المولى وانتقلا إلى الورثة فلهم أيضا الأمر بالمفارقة بدون الطلاق والظاهر كفاية أمر أحدهم في ذلك 20 - مسألة إذا زوج الأمة غير مولاها من حر فأولدها جاهلا بكونها لغيره عليه العشر أو نصف العشر لمولاها وقيمة الولد ويرجع بها على ذلك الغير لأنه كان مغرورا من قبله كما أنه إذا غرته الأمة بتدليسها ودعواها الحرية تضمن القيمة وتتبع به بعد العتق وكذا إذا صار مغرورا من قبل الشاهدين على حريتها 21 - مسألة لو تزوج أمة بين شريكين بإذنهما ثمَّ اشترى حصة أحدهما أو بعضها أو بعضا من حصة كل منهما بطل نكاحه ولا يجوز له بعد ذلك وطؤها وكذا لو كانت لواحد واشترى بعضها وهل يجوز له وطؤها إذا حللها الشريك قولان أقواهما نعم للنص « 5 » وكذا لا يجوز وطء من بعضه حر إذا اشترى نصيب الرقية لا بالعقد ولا بالتحليل منها نعم لو هايأها فالأقوى جواز التمتع بها في الزمان الذي لها عملا بالنص الصحيح وإن كان الأحوط « 6 » خلافه
--> ( 1 ) فيه اشكال ولا يترك الاحتياط بالقبول ( قمّيّ ) . ( 2 ) مشكل فلا يترك الاحتياط بالقبول ( گلپايگاني ) . ( 3 ) بل بعيد ( گلپايگاني ) بعيد ( قمّيّ ) . ( 4 ) لا يترك ( قمّيّ ) . ( 5 ) لكن الأحوط الترك والنصّ لم يعمل به الا ابن إدريس والمتأخرون نعم لا يبعد ان لا يكون الحكم على خلاف القاعدة حتّى يحتاج إلى النصّ ( گلپايگاني ) . ( 6 ) لا يترك ( گلپايگاني ) .